قوله: [ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن] لحديث علي -رضي الله عنه- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يحجبه- وربما قال: لا يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة
رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه
.
[واللبث في المسجد بلا وضوء] لقوله تعالى: وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
وهو الطريق، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب
رواه أبو داود
فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه، لما روى سعيد بن منصور و الأثرم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضؤا وضوء الصلاة
.